جريدة عاجل - الإثنين 6 شوال 1445هـ - 15 أبريل 2024


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة العامة توضح عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

جريدة عاجل - الإثنين 6 شوال 1445هـ - 15 أبريل 2024

قالت النيابة العامة إن من العلامات التجارية "الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات".
وأوضحت النيابة العامة على حسابها على منصة إكس: "كل من استعمل علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيراً أو إشارة أو رسماً مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/21 ) بتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظَام العلامات التجارية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1723 بتاريخ 28/ 7/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

أخبار مشابهة..